سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

164

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

رفع أمرها إلى الحاكم و إنظاره سنة من حين المرافعة فإذا مضت أجمع و هو عاجز عن الوطء في الفصول الأربعة جاز لها الفسخ حينئذ ، و لو لم ترفع أمرها إليه و إن كان حياء فلا خيار لها . و إنما احتيج إلى مضي السنة هنا ، دون غيره من العيوب ، لجواز كون تعذر الجماع لعارض حرارة فيزول في الشتاء ، أو برودة فيزول في الصيف ، أو رطوبة فيزول في الخريف ، أو يبوسة فيزول في الربيع . شرح فارسى : و با تحقق يافتن عجز از تمام صورى كه در عنّين گفته شد . مرحوم مصنف مىفرماين : در صورتى زن مىتواند عقد را فسخ كند كه مشكل خويشرا ابتداء بنزد حاكم برده و از او كمك بخواهد و حاكم بمرد تا يكسال مهلت دهد . شارح ( ره ) مىفرماين : ابتداء محاسبه يكسال از وقت مرافعه است كه اگر يكسال از اين مدت گذشت و مرد در تمام اين مدت و در طول چهارفصل از عمل وطى عاجز ماند براى زن جايز است كه عقد نكاح را فسخ نمايد . و اگر زن راجع به اين امر به حاكم مراجعه نكرد ولو جهتش حياء و شرم باشد خيار براى وى ثابت نيست . تنبيه معلوم باشد كه در خصوص اين عيب فقط نياز بگذشتن يكسال مىباشد نه غير آن از عيوب ديگر و جهت اين مهلت و فرجه‌اى كه در